السيد محمد تقي المدرسي
219
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
9 - 10 : ( حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) . 11 - 12 : ( حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ، حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ ) . 13 - 14 : ( قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ) . 15 - 16 ( اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ) . 17 - ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) . 2 - وأمّا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين أي : ( أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ الله ) فقد ذكر الفقهاء أنّها ليست جزءاً من الأذان والإقامة ولكنها مكملة للشهادة بالرسالة ، وقد أصبحت اليوم شعاراً للطائفة فالأولى الإتيان بها بقصد رجاء المطلوبية . 3 - ولا بأس أنْ يكرر مؤذن الإعلام ( حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ) و ( حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ) أكثر من مرتين بهدف حشد المؤمنين وترغيبهم للاجتماع للصلاة ، إلّا أنَّ الزائد لا يكون جزءاً من الأذان . 4 - ويجوز للمسافر أن يذكر كل فصل من فصول الأذان والإقامة مرة واحدة فقط ، ويجوز ذلك للمستعجل في الأذان فقط ، أمّا في الإقامة فمشكل إلّا أنّه يأتي به بقصد الرجاء « 1 » . أحكام الأذان والإقامة : 1 - يستحب الأذان لإعلام المؤمنين بدخول أوقات الفرائض اليومية ، وترغيبهم في المبادرة إلى أداء الصلاة في أول وقتها ، ويسمّى بأذان الإعلام ، ويختص بأول الوقت فقط . 2 - كما يستحب مؤكَّداً للمصلي الأذان والإقامة لصلاته بل الأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير السفر والاستعجال وذلك كله إن كان يصلي منفرداً ، أمّا إذا كان ملتحقاً بالجماعة فيكتفي بأذان وإقامة الجماعة ، ولا يختص أذان وإقامة الصلاة بأول الوقت ، بل يؤديهما المصلي قبل الصلاة مباشرة وإن تأخرت . ولا فرق في تأكد الاستحباب بين الرجل والمرأة ، وبين السفر والحضر . 3 - ويختص الأذان والإقامة بالصلوات اليومية فقط ، أداء وقضاءً ، أمّا سائر الصلوات الواجبة فيستحب أنْ يقال في صلاة العيدين على نحو الاستحباب وفي غيرها رجاء ، يقال قبلها : ( الصَّلَاة . الصَّلَاة . الصَّلَاة ) .
--> ( 1 ) يتكرر هذا الاصطلاح كثيراً في الفقه ويعني : ألَّا يأتي المكلف بهذا العمل بقصد أنه مطلوب للشارع قطعاً ، بل يأتي به برجاء أن يكون مطلوباً وأنْ يثاب عليه .